إلا أن يقال إنه لو فرض حصول الجماع في حج التمتع بعد إتمام عمرته قبل الوقوف بالمشعر وجب عليه قضاء حج التمتع في القابل.
وكيف كان فلم نجد دليلا معتدا به في المسألة، ومقتضى الأصول عدم الفساد في عمرة التمتع بالجماع فيها بعد ما عرفت من اختصاص تلك النصوص في المفردة، ودعوى التنقيح بعد عدم إجماع ونحوه غير مسموعة، ومع التسليم يتجه اختصاصها بالفساد، فينشئ عمرة أخرى غيرها مع سعة الوقت، وإلا انقلب الحج إلى إفراد، ولكن الاحتياط مع ذلك لا ينبغي تركه.
هذا كله في الجماع قبل السعي، أما إذا كان بعده فلا فساد في عمرة التمتع قطعا، لصحيح معاوية بن عمار (1) السابق وغيره، نعم في القواعد ومحكي النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة والجامع وجب عليه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر، ولعله لتنزيل الصحيح المزبور وصحيح الحلبي (2) سأل الصادق عليه السلام (عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه قال: عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة) ونحوه صحيح عمران الحلبي (3) وحسن ابن مسكان (4) عنه عليه السلام أيضا، سأله عن ذلك فقال: (عليه دم شاة) على مراتب العسر واليسر جمعا واحتياطا، بل قد يرشد إليه التنصيص عليه فيمن أمنى بالنظر إلى غير أهله، وفي الجماع قبل طواف النساء، وعن الحسن إيجاب البدنة لا غير، لصحيح معاوية، واحتمال (أو) في الأولين أن يكون من كلام الراوي، وعن سلار وجوب بقرة لا غير، قيل للتخيير بينها وبين الجزور، فهي الواجبة، والجزور