(ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها) كما صرح بذلك غير واحد، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، بل ظاهر عبارة المنتهى أنه موضع وفاق، وما عن ابن أبي عقيل - من أنه إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة، فأما إذا جامع قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم - ليس خلافا، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه في العمرة المفردة التي حكي التصريح بها عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع فضلا عن إطلاق غيرها، مضافا إلى المعتبرة، ففي صحيح بريد العجلي (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال:
عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة مفردة) وحسن مسمع أو صحيحه (2) عنه عليه السلام أيضا (في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهله فيحرم منه ويعتمر) وخبر أحمد بن أبي علي (3) عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطأ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم شهرا آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر).
نعم لم أعثر على نص في المتمتع بها كما اعترف به غير واحد، ولعله