أفعاله والتجنب فيه عن المفسد، أو انتقاله إلى الافراد، وإذا انتقل إلى الافراد سقط الهدي وانتقلت العمرة مفردة، فيجب لها طواف النساء، وفي جميع ذلك إشكال، وفيه أنه لا مانع من التزام انقلاب الحج إلى الافراد مع عدم سعة الوقت وإن انقلبت العمرة إلى إفراد نحو ما لو ضاق الوقت عنها ابتداءا، كما لا مانع من التزام عمرة مستأنفة مع سعة الوقت، ولعله لذا حكي عن ثاني المحققين وفخر الاسلام حاكيا له عن والده أنه لا إشكال في فساد العمرة، وإنما الاشكال في فساد الحج بفسادها من ارتباطه بها ومن انفراده باحرام آخر، والأصل صحته والبراءة من القضاء، ثم رجح الفخر الفساد يعني إن لم يسع الوقت إنشاء عمرة أخرى، قيل: وهو ظاهر الحلبيين لقولهما بفساد المتعة بالجماع فيه قبل الطواف أو السعي، هذا، وفي الرياض وكان عدم إشكالهم في الفساد لعدم الخلاف فيه، وإلا فالنصوص مختصة بالمفردة كما عرفت، وحينئذ فالتعميم أقوى، وهو كما ترى تهجس.
ثم إنه لا يخفى عليك ضعف وجه الاشكال على هذا التقدير، ضرورة عدم تعقل صحة حج التمتع مع فساد عمرته، اللهم إلا أن يراد بالفساد النقص وعدم الكمال نحو ما سمعته سابقا في الحج، وفي المسالك (ولو كانت عمرة التمتع ففي وجوب إكمال الحج أيضا ثم قضاؤهما والافتراق كما مر قولان أجودهما الوجوب) وحكاه في المدارك عنه مع التعليل له بما بينهما من الارتباط، ثم قال: وهو ضعيف، لأن الارتباط إنما ثبت بين الصحيح منهما لا الفاسد، قلت:
لعل وجهه إطلاق تلك النصوص أن الجماع قبل الوقوف بالمشعر مقتض لوجوب الاكمال والقضاء من قابل مع التكفير، وهو شامل لحج التمتع الذي دخلت العمرة فيه على وجه صارت منه كبعض أفعاله، وإن كان الانصاف عد انسياق ذلك من النصوص السابقة، ضرورة كون المنصرف منها نفس الحج، اللهم