الخلاف (1) وموضع آخر من المبسوط (2) عدم لزوم تقديمه، وأنه كالوضوء.
وقال العلامة: " وعندي: أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله، كذلك " (3) أي كالوضوء يجوز تقديمه على الاستنجاء.
وقال الشهيد: " وأما التيمم فمبني على توسعته. مع إمكان صحته مطلقا، لأن زمانه (4) مستثنى كزمان التيمم " (5).
وفي كلامه إشارة إلى المباني الموجودة في التيمم، من جهة جواز البدار إليه حتى في سعة الوقت مطلقا، أو مع عدم رجاء زوال العذر، أو عدم جواز البدار مطلقا إلى أن يتضيق الوقت، وغير ذلك.
ثم احتمل صحة التقديم على جميع المباني، لأن زمان إزالة النجاسة عن الثوب والبدن من مقدمات الصلاة، وهي مستثناة.
وتبعه بعض من تأخر عنه، كالمحقق الثاني (6) والشهيد الثاني (7) وغيرهما، للسبب المتقدم، ولأن المراد من التضيق هو العادي لا العقلي، وهو يجتمع مع فترة الاستنجاء.
راجع: تيمم، والملحق الأصولي: إجزاء.
4 - وأما الغسل، فلم يتطرق إليه في هذا الموضع إلا القليل، نعم لهم بحث في موضعه في لزوم طهارة البدن قبل الغسل وعدمه، فعلى القول باللزوم ينبغي تقديم الاستنجاء على الغسل، وأما بناء على عدمه وكفاية غسلة واحدة لإزالة الخبث والحدث - ولو بالماء المعتصم، كالجاري والكر، الذي لا يستلزم انفعال الماء وتنجسه بسبب ملاقاته للخبث - فلا يجب تقديم الاستنجاء، على تفصيل في ذلك أيضا (1).
وعلى فرض لزوم التقديم لو اغتسل والحال هذه صح غسله إلى ما قبل مواضع الاستنجاء، ولا بد من إكمال ما بعده. فيصح غسل الرأس والرقبة وعوالي البدن - بناء على عدم الترتيب بين اليمين واليسار - فيكمل غسل مواضع الاستنجاء وما يتبعها بعد الاستنجاء.
وإلى هذا المعنى يشير كلام الشهيد في الذكرى:
" أما الغسل فصحيح إلى موضع النجاسة " (2).
راجع: غسل.