والأمر بالتسبيح سرا وإخفاتا محمول على الاستحباب، وبذلك صرح أيضا جملة من الأصحاب " (1).
وقال كاشف الغطاء في أحكام الجماعة:
" ومنها عدم جواز قراءة المأموم مع الإمام في الجهرية مع سماع قراءة الإمام ولو للهمهمة، ويجب الإنصات عليه " (2).
ومثله قال في أحكام قراءة القرآن من الكتاب نفسه (3).
وقال السيد الخوئي ردا على القول باستحباب الإنصات: " أقول: ظاهر الأمر بالإنصات في الآية المباركة المفسرة بالفريضة خلف الإمام في الصحيحة المتقدمة هو الوجوب. والإجماع المدعى ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام) البتة، فلا يصلح لرفع اليد به عن ظاهر الأمر... " (4).
لكنه قال في منهاج الصالحين: "... بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته... " (5)، وهو ظاهر في الاستحباب.
ويظهر من السيد الحكيم القول باستحبابه في المستمسك (1)، إلا أنه قال في منهاج الصالحين:
"... بل الأحوط وجوبا الإنصات لقراءته " (2).
هذا في صورة سماع القراءة ولو الهمهمة، وأما إذا لم يسمعها، فقد ادعي عدم الخلاف في جواز القراءة، ولكن هل تجب أو تستحب أو تباح؟
فيها أقوال، يأتي الكلام عنها في موضعه إن شاء الله تعالى.
هذا كله بالنسبة إلى استماع المأموم قراءة الإمام، وأما استماع الإمام قراءة غيره للقرآن، فلم يتطرق إليه الفقهاء. نعم، ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام) كان في صلاة الصبح، فقرأ ابن الكوا (3) وهو خلفه: * (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) * (4). فأنصت علي (عليه السلام) تعظيما للقرآن، حتى فرغ من الآية، ثم عاد في قراءته، ثم أعاد ابن الكوا الآية فأنصت علي (عليه السلام) أيضا، ثم قرأ، فأعاد