المبسوط، لكن في النسبة تأمل، لأن عبارته هكذا:
"... ويجب سجدة العزائم على القارئ والمستمع، ويستحب للسامع إذا لم يكن مصغيا، فإذا كان خارج الصلاة وقرأ وسمع شيئا من العزائم وجب عليه السجود... " (1).
وممن يظهر منه هذا التفصيل السيد الحكيم في المنهاج، حيث قال: " وكذا يجب على المستمع، بل السامع على الأحوط وجوبا إذا لم يكن في حال الصلاة، فإن كان في حال الصلاة أومأ إذا كان منتصبا، ولا شئ عليه " (2).
لكن قال في بحث القراءة: " إذا سمع آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه وأتم صلاته، والأحوط وجوبا السجود أيضا بعد الفراغ، وكذا الحكم في الاستماع " (3).
4 - التردد في الحكم، نسب ذلك إلى الشيخ (4)، ويظهر من الشهيد الأول في الذكرى (5)، ونسب (1) إلى العلامة في المختلف (2) وصاحب المدارك (3).