أم لا، بمعنى أنه لو قدمها لم يجز عن الواجب؟
مقتضى أصالة عدم الوجوب قبل تمام الآية، وأصالة الاشتغال: الثاني.
ومنه يظهر عدم وجوب السجدة بتلاوة بعض الآية ما لم يتمها، بل عدم وجوبها بتلاوة ما بعد لفظ السجدة إلى آخر الآية فقط، فلا تجب إلا بقراءتهما معا، بل يمكن أن يقال بعدم وجوبها إلا بقراءة تمام الآية لولا الاجماع على وجوبها بقراءة لفظ السجدة وما بعدها.
ب: استحباب السجود في المواضع الإحدى عشر على القارئ والمستمع والسامع إجماعي، كما في التذكرة وشرح القواعد وغيرهما (1)، له، ولاطلاق بعض ما مر، كرجحانه للأخير، ووجوبه على الأولين في العزائم.
والحق أنها لا تجب فيها على السامع، وفاقا للشيخ وتهذيب النفس للفاضل والشرائع والمنتهى والقواعد والتذكرة (2)، بل في الخلاف: الاجماع عليه (3).
للأصل، ورواية بن سنان: عن رجل يسمع السجدة تقرأ، قال: (لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فأقا أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى، فلا تسجد لما سمعت) (4).
ولا توهن الرواية بتضمنها وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها، مع أنه لا تجوز قراءة العزيمة في الفريضة، ولا الائتمام في النافلة.
لجواز الائتمام في بعض النوافل كالاستسقاء والعيدين والغدير، أو كون