____________________
هذا الحكم مجمع عليه عند أصحابنا، وهو مروي من طرق العامة (1).
قوله: (ويجب على الأولين في العزائم).
أراد بالأولين القارئ والمستمع، والمراد به: المنصت للاستماع، ومفهومه عدم الوجوب على السامع الذي ليس بمصغ، فأما وجوب السجود في العزائم الأربع، فيدل عليه مع إجماع العترة المرضية صلوات الله عليهم وإجماع فقهائهم أن ثلاثا منها وهي ما عدا ألم قد تضمنت الأمر بالسجود، وهو للوجوب، كما هو مقرر في الأصول.
وأما فيها فمن القرائن المقالية في الآية، مثل حصر المؤمن في الساجد عند التذكير بالآيات، والأخبار عن الساجدين حينئذ بأنهم لا يستكبرون، فإن الاستكبار المفهوم حصوله ممن لا يسجد حينئذ محرم، وغير ذلك كما استفيدت الفورية في الحج من المؤكدات الواقعة في آية الحج، والأخبار عن أهل البيت عليهم السلام ناطقة بذلك (2).
وأما الوجوب على القارئ والمستمع فبالإجماع، وفي السامع قولان، أحدهما: الوجوب، لإطلاق الأمر، ولرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي) (3).
والثاني: العدم، لرواية عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسمع السجدة تقرأ؟ قال: (لا يسجد إلا أن يكون منصتا مستمعا لها، أو يصلي بصلاته، وأما أن يكون يصلي في ناحية أنت في ناحية فلا
قوله: (ويجب على الأولين في العزائم).
أراد بالأولين القارئ والمستمع، والمراد به: المنصت للاستماع، ومفهومه عدم الوجوب على السامع الذي ليس بمصغ، فأما وجوب السجود في العزائم الأربع، فيدل عليه مع إجماع العترة المرضية صلوات الله عليهم وإجماع فقهائهم أن ثلاثا منها وهي ما عدا ألم قد تضمنت الأمر بالسجود، وهو للوجوب، كما هو مقرر في الأصول.
وأما فيها فمن القرائن المقالية في الآية، مثل حصر المؤمن في الساجد عند التذكير بالآيات، والأخبار عن الساجدين حينئذ بأنهم لا يستكبرون، فإن الاستكبار المفهوم حصوله ممن لا يسجد حينئذ محرم، وغير ذلك كما استفيدت الفورية في الحج من المؤكدات الواقعة في آية الحج، والأخبار عن أهل البيت عليهم السلام ناطقة بذلك (2).
وأما الوجوب على القارئ والمستمع فبالإجماع، وفي السامع قولان، أحدهما: الوجوب، لإطلاق الأمر، ولرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي) (3).
والثاني: العدم، لرواية عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسمع السجدة تقرأ؟ قال: (لا يسجد إلا أن يكون منصتا مستمعا لها، أو يصلي بصلاته، وأما أن يكون يصلي في ناحية أنت في ناحية فلا