ومثله قال في الإرشاد والقواعد.
وعلل في المنتهى والمختلف ونهاية الإحكام عدم جواز أذان النساء للرجال: بأن " صوت المرأة عورة " فيكون الأذان منهيا عنه، فلا يقع عبادة.
وقال الشهيد في الذكرى: "... إلا أن يقال:
ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى، كما استثني الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم، والمحاورات الضرورية ". وقال أيضا: "... فإن صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة ".
وقال الشهيد الثاني - مازجا كلامه بكلام الشهيد الأول -: " ولا جهر على المرأة وجوبا، بل تتخير بينه وبين السر في مواضعه إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها ".
ويمكن استظهار هذا القول من جملة من الفقهاء، حيث منعوا النساء من الجهر بالأذان لئلا يسمع الرجال أصواتهن.
قال الشيخ المفيد: " وليس على النساء أذان ولا إقامة، لكنهن يتشهدن بالشهادتين عند وقت كل صلاة ولا يجهرن بهما، لئلا يسمع أصواتهن الرجال... " (1).
وقال الشيخ الطوسي في النهاية: " وليس على النساء أذان ولا إقامة، بل يتشهدن الشهادتين بدلا من ذلك، وإن أذن وأقمن كان أفضل لهن إلا أنهن لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهن، ولا يسمعن الرجال " (1).
وقال في المبسوط ما يقرب من عبارة النهاية إلا أنه أضاف إليها: "... وإن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا، لأنه لا مانع منه " (2).
وهذه العبارة جعلت الفقهاء يعدون الشيخ من المجوزين، وستأتي منه عبارة أخرى صريحة في الجواز.
وذكر كل من القاضي (3) وابن زهرة (4) وابن إدريس (5) كلاما يشبه كلام الشيخ في النهاية، ويظهر ذلك من الحلبي في بحث التلبية أيضا، حيث منع من رفع النساء أصواتهن بها (6).
وعلل هؤلاء المنع - أو علل لهم ذلك -:
أ - بأن صوت المرأة عورة كبدنها.
ب - وبما ورد من النهي عن ابتداء الرجال بالسلام عليهن، مثل رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: النساء عي وعورة،