الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٦٩
والحلبي (1)، وابن حمزة (2)، وابن إدريس (3)، ويحيى بن سعيد (4)، والعلامة في نهاية الإحكام (5) والمنتهى (6)، والشهيد الأول (7) وابن فهد الحلي (8)، والمحقق الثاني (9)، والشهيد الثاني (10)، وصاحب المدارك (11) - على ما يظهر منه - وصاحب الحدائق (12)، والسيد الطباطبائي (13) - حيث جعل الوجوب أظهر - وجعله صاحب الجواهر أحوط، ثم قال: " إن وجوبه مقدمة للسماع، لا تعبدا لنفسه، فلو فرض حصوله له بلا إصغاء لم يكن عليه إثم " (14)، والسيد الخوئي، إلا أنه أضاف:
" والأحوط الإصغاء إليها لمن يفهم معناها " (15)، والإمام الخميني حيث قال: " الأحوط، بل الأوجه وجوب الإصغاء إلى الخطبة " (1).
وعللوه بما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام " (2) فتكون الخطبة بمنزلة الصلاة في حرمة التكلم فيها، وبأن الغاية من الخطبة لا تحصل إلا بالإنصات (3)، وبغير ذلك.
2 - القول بعدم الوجوب: ذهب إليه بعض الفقهاء، مثل الشيخ في موضع من الخلاف (4) والمبسوط (5)، والمحقق في المعتبر (6)، والعلامة في المنتهى (7) والقواعد (8)، والمحقق الأردبيلي (9)، والمحقق السبزواري (10)، والفاضل الأصفهاني (11).

(١) الكافي: ١٥٢.
(٢) الوسيلة: ١٠٤.
(٣) السرائر ١: ٢٩١ و ٢٩٥.
(٤) الجامع للشرائع: ٩٥.
(٥) نهاية الإحكام ٢: ٣٧.
(٦) المنتهى (الحجرية) ١: ٣٢٧.
(٧) البيان: ١٨٩، والذكرى ٤: ١٤٠ - ١٤١.
(٨) المهذب البارع ١: ٤٠٨ - ٤١٠.
(٩) جامع المقاصد ٢: ٤٠١ - ٤٠٢.
(١٠) المسالك ١: ٢٤٤، وروض الجنان: ٢٩٦.
(١١) المدارك ٤: ٦٣.
(١٢) الحدائق ١٠: ١٠٠.
(١٣) الرياض ٤: ٦٥.
(١٤) الجواهر ١١: ٢٩٠.
(١٥) منهاج الصالحين ١: ١٨٧، الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة، التاسع.
(١) تحرير الوسيلة ١: ٢١٣، كتاب الصلاة، القول في شرائط صلاة الجمعة، المسألة ١٤.
(٢) الوسائل ٧: ٣١٣، الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ٤.
(٣) أنظر غاية المراد ١: ١٧٠.
(٤) الخلاف ١: ٦٢٥، المسألة ٣٩٦، وانظر الصفحة ٣١٥، المسألة ٣٨٣.
(٥) المبسوط ١: ١٤٨.
(٦) المعتبر: ٢٠٦.
(٧) المنتهى (الحجرية) ١: ٣٣١.
(٨) قواعد الأحكام ١: ٣٧.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٣٨٣ - ٣٨٤.
(١٠) ذخيرة المعاد: ٣١٥.
(١١) كشف اللثام ٤: ٢٥٨.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست