والحلبي (1)، وابن حمزة (2)، وابن إدريس (3)، ويحيى بن سعيد (4)، والعلامة في نهاية الإحكام (5) والمنتهى (6)، والشهيد الأول (7) وابن فهد الحلي (8)، والمحقق الثاني (9)، والشهيد الثاني (10)، وصاحب المدارك (11) - على ما يظهر منه - وصاحب الحدائق (12)، والسيد الطباطبائي (13) - حيث جعل الوجوب أظهر - وجعله صاحب الجواهر أحوط، ثم قال: " إن وجوبه مقدمة للسماع، لا تعبدا لنفسه، فلو فرض حصوله له بلا إصغاء لم يكن عليه إثم " (14)، والسيد الخوئي، إلا أنه أضاف:
" والأحوط الإصغاء إليها لمن يفهم معناها " (15)، والإمام الخميني حيث قال: " الأحوط، بل الأوجه وجوب الإصغاء إلى الخطبة " (1).
وعللوه بما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام " (2) فتكون الخطبة بمنزلة الصلاة في حرمة التكلم فيها، وبأن الغاية من الخطبة لا تحصل إلا بالإنصات (3)، وبغير ذلك.
2 - القول بعدم الوجوب: ذهب إليه بعض الفقهاء، مثل الشيخ في موضع من الخلاف (4) والمبسوط (5)، والمحقق في المعتبر (6)، والعلامة في المنتهى (7) والقواعد (8)، والمحقق الأردبيلي (9)، والمحقق السبزواري (10)، والفاضل الأصفهاني (11).