بسم الله الرحمن الرحيم * (الثالث) * في * (ما يستقبل له) * * (ويجب الاستقبال) * شرعا ولو لأنه شرط * (في فرائض الصلاة مع الامكان) * بلا خلاف بين المسلمين، بل هو مجمع عليه بينهم إن لم يكن ضروريا عندهم، والكتاب (1) كالمتواتر من النصوص (2) دال عليه، بل قد يندرج فيها ما وجب بالعارض من النفل بنذر ونحوه في وجه، كما أنه يندرج في النفل ما كان واجبا بالأصل ثم صار ندبا كصلاة العيد، فيجري حينئذ فيه ما تسمعه من وجوب الاستقبال فيه وعدمه، نعم قد يستثنى من ذلك الفريضة المعادة للاحتياط ندبا، أو لتحصيل فضيلة الجماعة باعتبار مدخلية الاستقبال في موضع حكم النفل، ضرورة عدم حصول الإعادة والتدارك الذي شرع الاحتياط له بدون الاستقبال وغيره من أحكام الفريضة، ولا فرق في الفرائض بين اليومية وغيرها حتى صلاة الجنازة والأدائية والقضائية والسفرية والحضرية، كما أن الظاهر إلحاق ركعات الاحتياط والأجزاء المنسية بها، بل يقوى إلحاق سجدتي السهو
(٢)