مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٩٨

____________________
إدخال النجاسة المساجد. وإليه مال في " المدارك (1) " لو تم أصل الحكم. وقواه في " الذخيرة (2) ". ووافقهم على ذلك كثير من متأخري المتأخرين (3) استنادا إلى إجماع " الخلاف (4) " وإجماع " الذكرى (5) " على جواز دخول الحائض المسجد مع عدم انفكاكها غالبا عن النجاسة، وكذا الصبيان.
وصرح الشهيدان في أكثر كتبهما " كالبيان (6) والدروس (7) والذكرى (8) والروضة (9) والمسالك (10) " أن الحكم جار أيضا في المصحف والضرائح المقدسة.
وفي " جامع المقاصد (11) وحاشية الميسي (12) والروض (13) والمسالك (14) والمدارك (15) " وغيرها (16) أنه يلحق بالمسجد آلاته وفرشه. وربما ظهر من " المدارك (17) " الاتفاق عليه.
وفي حد ما يجب تعظيمه مما يقرب من الضريح إشكال، قال الأستاذ (18): ولعل

(١) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٠٥ - ٣٠٦.
(٢) ذخيرة المعاد: الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٥٦ السطر الأخير.
(٣) كالأردبيلي في مجمع الفائدة، ج ١ ص ٣٢٤، والحدائق: ج ٥ ص ٢٩٣، والرياض: الصلاة أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٨٦.
(٤) الخلاف: الصلاة مسألة ٢٥٩ ج ١ ص ٥١٨.
(٥) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام المساجد ص ١٥٧ س ١٦.
(٦) البيان: الطهارة أحكام النجاسات ص ٤٠.
(٧) الدروس الشرعية: الطهارة درس ١٩ ج ١ ص ١٢٤.
(٨) ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاسات ص ١٤ س ٣٣.
(٩) الروضة البهية: الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٩.
(١٠) مسالك الأفهام: الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٤.
(١١) جامع المقاصد: الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٦٩.
(١٢) لم نعثر على كتابه.
(١٣) روض الجنان: الطهارة ص 165 س 4.
(14) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 124.
(15) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 306.
(16) الروضة البهية: الصلاة أحكام المساجد ج 1 ص 544، والحدائق: ج 5 ص 293.
(17) مدارك الأحكام: الصلاة أحكام المساجد ج 2 ص 306.
(18) لم نعثر عليه.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست