وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها. ويجوز أن يصلى على الراحلة سفرا أو حضرا، وإلى غير القبلة على كراهة، متأكدة في الحضر.
____________________
وأجيب عن الأول بأن الحركة بالنسبة إلى المصلي عرضية لأنه ساكن (1).
ويمكن الجواب عنه أيضا بأن ذلك مغتفر بالنص، وهو الجواب عن الثاني.
وعن الروايتين بعد سلامة السند بحمل الأمر في الأولى على الاستحباب، والنهي في الثانية على الكراهة جمعا بين الأدلة.
قوله: (الثالث، فيما يستقبل له: ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان، وعند الذبح، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه).
وجوب الاستقبال في هذه المواضع قد علم بعضه فيما سبق، وسيجئ الباقي في محله إن شاء الله تعالى.
واعلم أن الاستقبال يتصف بالأحكام الأربعة، فيجب في هذه المواضع، ويحرم في حالة التخلي عند الأكثر، ويكره في حالة الجماع، ويستحب فيما عدا ذلك، ولا تكاد تتحقق فيه الإباحة بالمعنى الأخص.
قوله: (وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها، ويجوز أن يصلي على الراحلة سفرا وحضرا، وإلى غير القبلة على كراهة، متأكدة في الحضر).
أما أفضلية الاستقبال بالنوافل فموضع وفاق.
ويمكن الجواب عنه أيضا بأن ذلك مغتفر بالنص، وهو الجواب عن الثاني.
وعن الروايتين بعد سلامة السند بحمل الأمر في الأولى على الاستحباب، والنهي في الثانية على الكراهة جمعا بين الأدلة.
قوله: (الثالث، فيما يستقبل له: ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان، وعند الذبح، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه).
وجوب الاستقبال في هذه المواضع قد علم بعضه فيما سبق، وسيجئ الباقي في محله إن شاء الله تعالى.
واعلم أن الاستقبال يتصف بالأحكام الأربعة، فيجب في هذه المواضع، ويحرم في حالة التخلي عند الأكثر، ويكره في حالة الجماع، ويستحب فيما عدا ذلك، ولا تكاد تتحقق فيه الإباحة بالمعنى الأخص.
قوله: (وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها، ويجوز أن يصلي على الراحلة سفرا وحضرا، وإلى غير القبلة على كراهة، متأكدة في الحضر).
أما أفضلية الاستقبال بالنوافل فموضع وفاق.