الفصل الثاني:
فيما يستقبل له من الصلوات. وأما غيرها مما يجب فيه الاستقبال أو يستحب فيأتي في محله.
ثم إنه لا خلاف في وجوب التوجه إلى القبلة في الصلوات المفروضة يومية كانت أو غيرها مع القدرة، وعليه إجماع المسلمين، بل هو ضروري الدين، والأخبار به مستفيضة.
ففي حسنة زرارة: (إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة:
(فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (1).
وفي الصحيح: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال:
(يعيد) (2).
وفي آخر: عن الفرض في الصلاة، قال: (الوقت، والطهور، والقبلة) (3) وفي ثالث: (لا صلاة إلا إلى القبلة) (4).
وفي الموثق: عن قول الله سبحانه: (وأقيموا وجوهكم عندكل مسجد)، قال: (هذه هي القبلة) (5).
وأما النوافل: فالمشهور فيها أيضا ذلك مع الاستقرار على الأرض، بمعنى