____________________
(ب): الجلوس للقضاء على أحد القولين.
(ج): قراءة القرآن.
(د): الدعاء.
ومحظور. وهو حالة التخلي بالفرجين خاصة، دون الوجه، وفي الاستنجاء نظر.
ومكروه. وهو حالة الجماع، ورمي جمرة العقبة.
ومباح. وهو ما عدا ما ذكرناه.
إذا عرفت هذا، فنقول: اختلف الناس في القبلة التي يتوجه إليها المصلي على قولين:
الأول: أنها الكعبة للمشاهد، وحكمه كالأعمى، وجهتها للبعيد، كما يستقبلها العالي والسافل، كالمصلي على جبل أبي قبيس، أو في سرداب. وهو مذهب أبي علي (1)، وبه قال المرتضى (2)، وابن إدريس (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).
والمستند وجوه:
(ج): قراءة القرآن.
(د): الدعاء.
ومحظور. وهو حالة التخلي بالفرجين خاصة، دون الوجه، وفي الاستنجاء نظر.
ومكروه. وهو حالة الجماع، ورمي جمرة العقبة.
ومباح. وهو ما عدا ما ذكرناه.
إذا عرفت هذا، فنقول: اختلف الناس في القبلة التي يتوجه إليها المصلي على قولين:
الأول: أنها الكعبة للمشاهد، وحكمه كالأعمى، وجهتها للبعيد، كما يستقبلها العالي والسافل، كالمصلي على جبل أبي قبيس، أو في سرداب. وهو مذهب أبي علي (1)، وبه قال المرتضى (2)، وابن إدريس (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).
والمستند وجوه: