2 - إذا تبين وكان كثيرا:
إذا تبين الخطأ أثناء الصلاة وكان كثيرا، بأن كان إلى المشرق أو المغرب أو إلى الخلف، فتجب إعادة الصلاة. وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك أيضا (1).
3 - إذا تبين الانحراف بعد الصلاة داخل الوقت وكان قليلا:
إذا تبين الخطأ بعد الصلاة داخل الوقت وكان قليلا - أي ما بين اليمين واليسار - صحت صلاته ولا إعادة عليه، وقد ادعي عليه الاجماع أيضا (2).
إلا أن بعضهم (3) استظهر وجوب الإعادة من كلام المتقدمين، كالشيخ المفيد (4)، والسيد المرتضى (5)، والشيخ الطوسي (6)، وسلار (7)، وابن حمزة (8)، وابن زهرة (1)، وابن إدريس (2)، لأنهم قالوا بوجوب إعادة الصلاة على من تبين خطأه في الوقت، ولم يفصلوا بين كون الخلاف كثيرا أو قليلا، أي واصلا إلى المشرق أو المغرب أو لا.
4 - الصورة نفسها لكن مع كون الانحراف إلى اليمين أو اليسار:
والمعروف لزوم إعادة الصلاة في هذه الصورة، بل ادعي عليه الإجماع (3).
5 - الصورة نفسها مع تبين الانحراف خارج الوقت:
والمعروف عدم وجوب الإعادة، بل ادعي عليه الإجماع أيضا (4).
6 - إذا تبين الانحراف داخل الوقت وكان إلى حد الاستدبار:
وفي هذه الصورة تجب الإعادة إجماعا (5)، بل هي القدر المتيقن من أدلة وجوب الإعادة عند تبين الخلاف.
7 - الصورة نفسها ولكن مع كون التبين خارج الوقت:
وفي المسألة قولان: