الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٤٧
2 - إذا تبين وكان كثيرا:
إذا تبين الخطأ أثناء الصلاة وكان كثيرا، بأن كان إلى المشرق أو المغرب أو إلى الخلف، فتجب إعادة الصلاة. وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك أيضا (1).
3 - إذا تبين الانحراف بعد الصلاة داخل الوقت وكان قليلا:
إذا تبين الخطأ بعد الصلاة داخل الوقت وكان قليلا - أي ما بين اليمين واليسار - صحت صلاته ولا إعادة عليه، وقد ادعي عليه الاجماع أيضا (2).
إلا أن بعضهم (3) استظهر وجوب الإعادة من كلام المتقدمين، كالشيخ المفيد (4)، والسيد المرتضى (5)، والشيخ الطوسي (6)، وسلار (7)، وابن حمزة (8)، وابن زهرة (1)، وابن إدريس (2)، لأنهم قالوا بوجوب إعادة الصلاة على من تبين خطأه في الوقت، ولم يفصلوا بين كون الخلاف كثيرا أو قليلا، أي واصلا إلى المشرق أو المغرب أو لا.
4 - الصورة نفسها لكن مع كون الانحراف إلى اليمين أو اليسار:
والمعروف لزوم إعادة الصلاة في هذه الصورة، بل ادعي عليه الإجماع (3).
5 - الصورة نفسها مع تبين الانحراف خارج الوقت:
والمعروف عدم وجوب الإعادة، بل ادعي عليه الإجماع أيضا (4).
6 - إذا تبين الانحراف داخل الوقت وكان إلى حد الاستدبار:
وفي هذه الصورة تجب الإعادة إجماعا (5)، بل هي القدر المتيقن من أدلة وجوب الإعادة عند تبين الخلاف.
7 - الصورة نفسها ولكن مع كون التبين خارج الوقت:
وفي المسألة قولان:

(١) أنظر: مستند الشيعة ٤: ٢١٣ - ٢١٥، والمستمسك ٣:
٢٣١، وغيرهما مما سبق.
ولا بد أن يعلم أن عبارات الفقهاء بالنسبة إلى المشرق والمغرب أنفسهما - أو اليمين واليسار - مختلفة، فيظهر من بعضها أن حكمهما حكم ما بين المشرق والمغرب، ويظهر من بعضها الآخر أن حكمهما حكم الاستدبار.
(٢) أنظر: المدارك ٣: ١٥١، والحدائق ٦: ٤٣٤، وغيرهما.
(٣) أنظر: مستند الشيعة ٤: ٢٠٧، والمستمسك ٥: ٢٢٨.
(٤) المقنعة: ٩٧.
(٥) الناصريات (الجوامع الفقهية): ١٩٤.
(٦) المبسوط ١: ٨٠.
(٧) المراسم: ٦١.
(٨) الوسيلة: ٩٩.
(١) الغنية: ٦٩.
(٢) السرائر ١: ٢٠٥.
(٣) أنظر: المدارك ٣: ١٥١، والرياض ٣: ١٣٨، ومستند الشيعة ٤: ٢٠٩، حيث نقل فيه الإجماع عن جماعة.
(4) أنظر المصادر المتقدمة.
(5) أنظر الرياض 3: 138.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست