(الأول):
(في الصفات) (ويشترط فيه) أي القاضي الذي يراد نصبه منهم (عليهم السلام) (البلوغ وكمال العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة) بلا خلاف أجده في شئ منها، بل في المسالك " هذه الشرائط عندنا موضع وفاق) بل حكاه في الرياض عن غيرها أيضا، وعن الأردبيلي دعواه فيما عدا الثالث والسادس، والغنية في العلم والعدالة، ونهج الحق في العلم والذكورة.
وحينئذ (فلا ينعقد) منصب (القضاء لصبي ولو مراهق) ولا مجنون ولو أدوارا حال جنونه، لسلب أفعالهما وأقوالهما وكونهما مولى عليهما، فلا يصلحان لهذا المنصب العظيم، ومنصب الإمامة ليحيى (عليه السلام) وللصاحب روحي له الفداء إنما كان لنوع من القضاء الإلهي، نحو عيسى بن مريم (عليه السلام).
(ولا لكافر، لأنه ليس أهلا للأمانة) ولم يجعل الله له سبيلا على المؤمن (1) إذ الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (2).
(وكذا) غير المؤمن الذي هو كافر في الجملة أيضا، لما