هنا لكل واحد في مجموع الحضانة بخلاف ما يأتي، فلا يتوجه القرعة " قلت: لكن يتوجه المهاياة بينهما في ذلك.
(و) كذا (لا) حضانة (للكافرة مع) الأب (المسلم) لكون الولد حينئذ مسلما، باسلام أبيه ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (1) بناء على أنها ولاية، بل وإن قلنا: إنها أحقية، فإن " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " (2) والمسلم أحق من الكافر الذي يخشى على عقيدة الولد ببقائه عنده ونموه على أخلاقه وملكاته، نعم لو كان الولد كافرا تبعا لأبويه فحضانته لها إلى أن يفطم إن ترافعوا إلينا، بل في المسالك أنه لو وصف الولد الاسلام نزع من أهله، ولم يمكنوا من كفالته، لئلا يفتنوه عن الاسلام الذي قد مال إليه وإن لم يصح إسلامه، وإن كان قد يناقش بأنه مخالف لمقتضى الأدلة التي لا يصلح الخروج عنها باعتبارات لا دليل عليها من الشرع.
ولا حضانة أيضا للمجنونة التي لا يتأتى منها الحفظ والتعهد، بل هي في نفسها محتاجة إلى من يحضنها، بل في المسالك " لا فرق بين أن يكون الجنون مطبقا أو منقطعا إلا إذا وقع نادرا أولا يطول مدته، فلا يبطل الحق، بل هو كمرض يطرء ويزول " وفيه أن الأدواري وإن لم يكن نادرا لا يمنع جريان حكم المعاملة حال عدمه، كما في نظائر المقام، لاطلاق الأدلة، بل قد يقال إن لم يكن إجماعا: إن الجنون وإن كان مطبقا لا يبطل حقها من الحضانة وإن انتقل الأمر حينئذ في تدبير ذلك إلى وليها كباقي الأمور الراجعة إليها، ولعله لذا ترك المصنف اشتراطه، وكأن من اشتراطه نظر إلى كون الحضانة ولاية، والمجنون معزول عنها، وقد عرفت ما فيه.
ومنه يعلم ما في المسالك وغيرها من أن " في إلحاق المرض المزمن الذي