مبني على نجاسة العصير بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين، وإلا فلا يدل إلا على حجية إخباره بالنسبة إلى الحلية، لا بالنسبة إلى الطهارة التي هي محل الكلام هذا الذي ذكرنا من الأخبار في حجية قول ذي اليد بالنسبة إلى طهارة ما في يده، مضافا إلى ما ذكرناه في خبر إسماعيل بن موسى عن أبيه، سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل من سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ فقال: (عليكم أنتم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك) (1) من أنه ربما يدل حجية إخبار ذي اليد ولو كان كافرا، فضلا عن أن يكون مسلما.
وأما الاستدلال على اعتبار إخبار ذي اليد بالسيرة العملية من المسلمين المتدينين الملتزمين بالشريعة - لا من العوام الذين لا يبالون بمخالفة الشريعة والدين ويتبعون كل ناعق - فإنه في محله.
ولا شك في أن المتدينين إذا أخبر ذو اليد بطهارة طعام يأكلونه ولو كان مستصحب النجاسة، وكذلك يجتنبون عن أكله بعد إخباره بالنجاسة ولو كان مستصحب الطهارة، أو مجرى قاعدة الطهارة.
ومعلوم أن مثل هذه السيرة والبناء العملي من المتدينين بما هم متدينون كاشفة عن الحكم الشرعي ورضاء صاحب الشريعة إذا علم استمرارها إلى زمان المعصوم (ع)، ومن المستبعد جدا استقرار سيرتهم بدون أخذ ذلك منهم عليهم السلام، وعلى فرض وقوع ذلك يجب عليه الردع إظهارا للحق وإزاحة للباطل، وحيث لا ردع في المقام فتدل على اعتباره.
الأمر التاسع: في قبول ذي اليد وإقراره لأحد المتنازعين بحيث يجعله المنكر كنفس ذي اليد ويجعل الطرف الآخر مدعيا.