المسألة (الخامسة) (إذا كان الولي) رقا ولو مكاتبا قد تحرر أكثره فلا ولاية له على ولده الحر والمملوك الذكر والأنثى بلا خلاف ولا إشكال، للأصل وغيره، فلو عقد علي بنته الصغيرة مثلا الحرة لم يمض عقده وإن لم يناف غرض السيد، بل وإن أذن له، فإن إذنه لا تفيده ولاية بعد أن كان ناقصا عنها، لعدم قدرته على شئ، بل لو أذن سيده في العقد علي بنته المملوكة له كان ذلك توكيلا من السيد، لا إثبات ولاية، فما عساه يتوهم من بعضهم من ثبوت الولاية حينئذ لما تسمع في كتاب القضاء من أن الأقرب عند المصنف عدم اعتبار الحرية فيه، فينفذ حينئذ قضاؤه بإذن مولاه، وتتبعه الولاية في غير محله، لامكان الفرق باندراج حكمه بإذن مولاه في القسط والعدل ونحوهما مما أمرنا باتباعه (1)، بخلاف الولاية من حيث الأبوة مثلا التي لا شمول في دليلها لمثل الأب المزبور، ومع فرضه فهو في بعض الأفراد من تعارض العموم من وجه المرجح فيه غيره عليه من وجوه، بل الظاهر عدم ولايته أيضا من حيث الحكومة وإن أمضينا حكمه، لقصور ما دل عليها عن تناول نحو الفرض الذي هو مولى عليه، كما هو واضح فتأمل.
وكذا لو كان (كافرا ف) إنه (لا ولاية له) أيضا إجماعا على ولده المسلم باسلام أمه أوجده أو بوصفه الاسلام قبل البلوغ بناء على اعتباره أو بعده في البكر البالغة إن قلنا بالولاية عليها، لنفي السبيل (2) ولأن " الاسلام يعلو ولا يعلي عليه " (3) (ولو كان الأب كذلك ثبتت الولاية للجد خاصة) وبالعكس، ولو كانا معا كذلك كانت الولاية للحاكم الذي هو ولي من لا ولي له (4) بل