خال عن التوقف فضلا عن الخلاف، فانحصر ذلك فيهما، نعم في المحكي عن نهاية الإحكام لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزكاة، ولو كان الاسلام بعد الحول ولو بلحظة فلا زكاة، سواء كان المال باقيا أو تالفا بتفريط أو غير تفريط، ولكن هو في استئناف الحول حين الاسلام الذي قد صرح به غير واحد، بل يمكن كونه مجمعا عليه، ومنه يستفاد ما صرح به جماعة من سقوطها بالاسلام وإن كان النصاب موجودا لأن الاسلام يجب ما قبله المنجبر سندا ودلالة بعمل الأصحاب الموافق لقوله تعالى (1):
" قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " بل يمكن القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النبي (صلى الله عليه وآله) لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية، بل ربما كان ذلك منفرا لهم عن الاسلام، كما أنه لو كان شئ منه لذاع وشاع، كيف والشائع عند الخواص فضلا عن العوام خلافه.
فمن الغريب ما في المدارك من التوقف في هذا الحكم لضعف الخبر المزبور سندا ومتنا، وللصحاح (2) المتضمنة لحكم المخالف إذا استبصر، وأنه لا يجب عليه إعادة شئ من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته سوى الزكاة، فإنه لا بد أن يؤديها، فيمكن إجراؤه في الكافر أيضا، إلى أن قال: " وبالجملة فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال، أو يقوم على السقوط دليل يعتد به، على أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر كما في قضاء العبادات، لامتناع أدائها في حال الكفر وسقوطها بالاسلام، إلا أن يقال: إن متعلق الوجوب إيصالها إلى الساعي وما في معناه في حال الكفر، وينبغي التأمل في ذلك " قلت: هو كذلك، لأن إيصالها إلى الساعي إن كان بعنوان الدفع فهو أداء للزكاة، وقد صرح