الطهارة وغيرها لا يخلو من قوة، فتأمل جيدا.
(تفريع الغسل) من الجنابة أو غيرها (يجب على الكافر عند حصول سببه) على نحو المسلم كسائر الفروع، لعموم ما دل على التكليف بها، ولا يمنع من ذلك عدم التمكن من الصحيح حال الكفر، لأن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار، على أن الايمان من شرائط الوجود التي يجب على المكلف تحصيلها، فلا مانع من التكليف حال عدمها مع التمكن منها، وخلاف أبي حنيفة ضعيف كما بين في محله، على أن ما نحن فيه من الأغسال من قبيل خطابات الوضع التي يجب مسببها حيث يصل الانسان إلى قابلية التكليف، فلا ينبغي الاشكال حينئذ في وجوبه عليه بعد الاسلام، وعدم صحة الصلاة بدونه، وإن سلمنا عدم وجوبه عليه حال الكفر، فيكون من قبيل وطئ الصبي والمجنون ونحوهما، ولعله لما سمعته لم أجد خلافا فيما نحن فيه، بل يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه، بل الظاهر تحصيله على الوجوب حال الكفر فضلا عن حال الاسلام.
(لكن لا يصح منه في حال كفره) لعدم التمكن من نية القربة، ونجاسة محل الغسل، وللإجماع المنقول على شرطية الايمان في صحة العبادات، ومن الأخير يعلم بطلان عبادة المخالف أيضا وإن كانت موافقة لما عند الشيعة، إذ الظاهر أن المراد بالايمان هو المعنى الأخص، وهل يسقط عنه إعادته لو استبصر إذا لم يخل بشئ منه على ما هو عليه من المذهب كغيره من العبادات عدا الزكاة؟ وجهان، من عموم ما دل (1) على عدم وجوب إعادة شئ من عباداته لو استبصر عدا الزكاة، واحتمال كون الايمان المتأخر شرطا ولو متأخرا، فيكون حينئذ كاشفا عن صحة ما وقع، سيما إذا كان ما جاء به على مقتضى مذهبه موافقا لما عند الشيعة، ومن أن المخالف ليس بأولى من الكافر الأصلي في التحقيق حتى ورد في حقه أن الاسلام يجب ما قبله، ومع ذلك