على القول به فلا، كما لا يخفى.
ولو غسل غير البالغ حين عدم البلوغ، فهل يجزي عن غسله أم لا؟
الظاهر الثاني، لأن صحته فرع تعلق الأمر به ولا أمر قبله، لاختصاص أوامره بموجباته المختصة بما بعد البلوغ.
ثم إنه لا شك في عدم حرمة دخول المساجد وقراءة العزائم ونحوها على غير البالغ. فهل يحرم على الولي تمكينه منه ويجب على الغير منعه؟ الحق. لا، للأصل! فإن الثابت سببية الادخال لحرمة هذه الأمور على المكلف نفسه، وأما غير ذلك فلا دليل عليه أصلا.
ز: لو وطئ الكافر حال كفره أو أمنى، يجب عليه الغسل بعد إسلامه، بالاجماع المحقق والمحكي في كلام غير واحد (1).
أما على القول بكونه مكلفا بالفروع - كما هو المشهور بل عليه اتفاق فحول أصحابنا وعمدتهم - فظاهر.
وأما على القول بعدمه - كما ذهب إليه شرذمة من متأخري الأخباريين (2) - فللعمومات المتقدمة بالتقريب المذكور في غير البالغ.
ومنه يظهر أن بناء وجوبه عليه على القول بكونه مكلفا بالفروع - كما هو الظاهر من الأكثر - غير صحيح.
خلافا لبعض الأخباريين، فلم يوجب عليه الغسل، لقوله عليه السلام:
(الاسلام يجب ما قبله " (3).
ولعدم نقل أمرهم عليهم السلام، أحدا ممن أسلم - ولا يسلم عن حدث الجنابة غالبا - بالغسل، مع كثرتهم وتوفر الدواعي على نقله.