____________________
عدم النجاسة ولكنه يفرق كما في " الإستبصار (1) " بين المستعمل جهلا فيصح وضوؤه لعدم توجه النهي إليه وعمدا فيفسد لتوجهه. وقال الأستاذ في " حاشية المدارك (2) " لعله أراد بالنجاسة في الزيادات، المنع من الاستعمال قبل النزح. وفي " المدارك (3) " عن جده في رسالة له أنه فهم من الشيخ القول بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة.
القول الرابع: اعتبار الكرية في عدم التنجيس، نقله في " غاية المراد (4) " عن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي. وهو لازم للمصنف حيث اشترط الكرية في الجاري فهنا أولى كما في " المدارك (5) ".
وعن الفقه (6) الرضوي في " حاشية المدارك " أن كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري إلا أن يتغير (7). وفي " مجمع الفوائد " هذان القولان نادران.
القول الخامس: ما نقله في " الذكرى (8) " عن الجعفي وهو أنه يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة، فلا تنجس ثم حكم بالنزح. هذه عبارة الذكرى.
القول الرابع: اعتبار الكرية في عدم التنجيس، نقله في " غاية المراد (4) " عن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي. وهو لازم للمصنف حيث اشترط الكرية في الجاري فهنا أولى كما في " المدارك (5) ".
وعن الفقه (6) الرضوي في " حاشية المدارك " أن كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري إلا أن يتغير (7). وفي " مجمع الفوائد " هذان القولان نادران.
القول الخامس: ما نقله في " الذكرى (8) " عن الجعفي وهو أنه يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة، فلا تنجس ثم حكم بالنزح. هذه عبارة الذكرى.