بأولويته من وجوب الحد عليه كما استدل بها علي عليه السلام وباطلاق قوله (ع) ادخله وأولجه وغيبة الحشفة واطلاق حسنة الحضرمي المروية في الكافي عن الصادق (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيمة لا ينقيه ماء الدنيا وفي الجميع نظرا ما الأولوية فقد عرفت ما فيها في الفرع السابق واما الاخبار فهي بأسرها على ما يشهد به مواردها ليست مسوقة الا لبيان وجوب الغسل على الرجل والمرأة عند اجتماعهما وغيبوبة الحشفة فالتسرية منها إلى الغلام قياس محض واما الحسنة ففيها أولا انها منصرفة عن الجماع الذي لا يتحقق فيه الانزال لكونه من الافراد النادرة وثانيا ان الجنابة التي لا ينقيها ماء الدنيا غير الجنابة التي هي موضوع مسئلتنا أعني الحالة المانعة من الدخول في العبادات المشروطة بالطهور كيف ولو كان المراد منها تلك الجنابة لدلت الرواية على بطلان الغسل الواقع عقيبها وعدم ترتب الأثر المقصود منه عليه فتأمل * (و) * لا يجب الغسل بوطي البهيمة في القبل والدبر إذا لم ينزل كما عن المشهور للأصل السالم عن المعارض وقيل يجب بل عن ظاهر صوم المبسوط والعبارة المحكية عن المرتضى دعوى عدم الخلاف فيه واستدل له بجميع الأدلة المتقدمة لوجوبه بوطي الغلام عدا حسنة الحضرمي وقد عرفت ما في جميعها من الضعف والله العالم بحقايق احكامه تفريع الغسل من الجنابة وغيرها يجب على الكافر عند حصول سببه مقدمة للواجبات المشروطة بالطهور كما يجب على المسلم لعدم اختصاص احكام الله تعالى فرعية كانت أم أصولية بالمسلمين بل يجب على عامة المكلفين عقلا القيام بوظائف العبودية والايتمار بأوامر الله [تع] الانتهاء بنواهيه فكما أن الكفار مكلفون بالأصول كذلك مكلفون بالفروع فيستحق الكافر بترك الواجبات التي أهمها الصلاة وبارتكاب المحرمات كقتل النفس وايذاء المؤمن وشرب الخمر وغيرها عقابا زائدا على ما يستحقه بأصل الكفر ولكنه بمقتضى الأخبار الكثيرة المعتبرة لا يقبل الله تعالى منه شيئا ما لم يؤمن بالله ورسوله وأوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين ولذا قيل بل نسب إلى المشهور بل عن بعض دعوى الاجماع عليه انه لا يصح منه شئ من العبادات المشروطة بقصد القربة في حال كفره واستدل له أيضا بأنه لا يتأتى منه قصد التقرب وفي الغسل ونحوه أيضا مضافا إلى ذلك باشتراطه بطهارة الماء المتعذرة في حقه وقد يناقش في الجميع * (اما) * في الاخبار المتظافرة فبان المراد بها على الظاهر عدم كون اعمالهم مقبولة على وجه تؤثر في حصول القرب واستحقاق الأجر والثواب وهذا أخص من الصحة المبحوث عنها التي هي عبارة عن موافقة انه؟ للمأمور به الموجبة لسقوط التكليف واما قصد التقرب فربما يحصل من جملة من أصناف الكفار المعتقدين بالله خصوصا من منتحلي الاسلام الذين أنكروا بعض ضروريات الدين كالخوارج والنواصب واما نجاسة الماء فنفرض اغتساله في ماء عاصم * (ولو قيل) * انه يشترط طهارة المحل المتعذر في حقه قلنا المسلم خلوه عن نجاسة عارضة واما النجاسة الذاتية فاشتراط خلوه عنها أول الكلام فالانصاف ان القول ببطلان عمله على الاطلاق يحتاج إلى مزيد تتبع وتأمل في الاخبار وفي كلمات الأصحاب ولكنه لا يترتب على تحقيقه ثمرة مهمة واما أصل وجوب الغسل عليه وكذا غيره من التكاليف الواجبة في الشريعة فلا اشكال بل لا خلاف فيه على الظاهر عندنا فإنه لم ينقل الخلاف فيه من أحد من الخاصة و العامة الا من أبي حنيفة * (نعم) * اختار الخلاف صاحب الحدائق وفاقا لما حكاه عن المحدث الكاشاني واستظهره من المحدث الأمين الأسترآبادي وان كان في ظهور ما حكاه عنه فيما ادعاه تأمل وقد اعترض على المشهور بعد اعترافه بعدم نقل الخلاف فيه ممن عدا أبي حنيفة بوجه من النظر الأول عدم الدليل وهو دليل العدم * (وفيه) * بعد النص عن الاجماع انه يدل عليه في الجملة من آيات الكتاب الدالة على مؤاخذة الكفار بظلمهم وقبائح اعمالهم قال الله تبارك وتعالى فوربك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا يعملون فلولا انهم مكلفون بالفروع وكانوا مرفوع القلم بالنسبة إليها كالبهائم والمجانين وكانت المحرمات والواجبات مباحة في حقهم لما صح مؤاخذتهم ومسئلتهم عن اعمالهم فوجب ان يكون لهم بالنسبة إلى اعمالهم تكاليف ولازمه على قواعد العدلية ان يكون ما فيه حسن ملزم واجبا عليهم وما فيه قبح ملزم محرما في حقهم ويدل عليه أيضا اما في الاحكام التي يدرك العقل حسنها أو قبحها كوجوب رد الوديعة وحرمة اكل مال الغير فالعقل يحكم بعمومها لكل مكلف وعدم اختصاصها بشخص دون شخص * (وفى) * معظم الاحكام التوصلية فيستفاد العموم من معلومية كون المقصود من الطلب صرف حصول متعلقه في الخارج من عامة المكلفين وفي الأصول الضرورية مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة فيستفاد ذلك من الأخبار المستفيضة الدالة على أنها مما افترضه على كافة عباده مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال جعلت فداك أخبرني عن الدين الذي افترضه الله على العباد مالا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ما هو فقال (ع) أعد على فأعاد عليه فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان ثم سكت قليلا ثم قال والولاية مرتين [الخ] إلى غير ذلك من الاخبار والامارات التي يستفاد منها استفادة ضرورية ان مثل هذه الفرائض من الأمور المهمة المعتبرة في الشريعة وقد أوجبها الشارع على كل من امره بالاسلام ومقتضى وجوب هذه الفرائض على عامة المكلفين وجوب مقدماتها عليهم كالغسل والوضوء وغيرهما كمالا يخفى وملخص الكلام ان من تأمل في الاخبار والشواهد العقلية والنقلية لا يكاد يرتاب في أن معظم
(٢٢٧)