بما اقترفه حال كفره من الذنوب (1).
هذا بالنسبة إلى العقوبة الأخروية، وأما الدنيوية، فالظاهر من كلمات بعضهم شمول القاعدة لها وسقوطها أيضا، وذلك:
1 - لقيام السيرة على عدم إجراء الحدود على الذين أسلموا مع اقترافهم لموجباتها غالبا وخاصة مشركي العرب.
2 - لما رواه المشايخ الثلاثة عن جعفر بن رزق الله، قال: " قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد، فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم:
يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وسؤاله عن ذلك، فلما قدم الكتاب، كتب أبو الحسن (عليه السلام): يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا: يا أمير المؤمنين سله عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به السنة، فكتب: إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟
فكتب (عليه السلام): بسم الله الرحمن الرحيم * (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون) * (1).
قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات " (2).
قال الشيخ الأنصاري بعد نقل الرواية: " فإن ظاهر جواب الإمام (عليه السلام) بالآية تقريره (عليه السلام) لما فهمه القاضي - يحيى بن أكثم - من اقتضاء عموم حديث الجب لدفع الحد عنه وهدم ما كان حال الكفر بالإسلام، إلا أنه (عليه السلام) أجاب بما أجاب، وحاصله: عدم نفع الإيمان عند إرادة إقامة الحد عليه " (3).
والذي يستفاد من الرواية وكلام الشيخ: أنه لو كان آمن قبل إرادة إقامة الحد عليه كان ينفعه إيمانه ويجب عنه عقوبة الزنا.
ويشهد لذلك ما قاله صاحب الجواهر - بعد أن نقل الفتوى طبقا للرواية عن جماعة من الفقهاء -: "... إن ظاهر الخبر المزبور عدم سقوط