القيمة من المالك، سيما إذا كان وارثا أو رحما، وفي إلحاق ملك المنفعة دون العين بمالكها في الحكم المذكور وجه قوي إن لم يكن متعينا وإن كانت ملكا للغاصب، كما يقوى إلحاق من كان ابتداء وضعه بحق شرعي دون الاستدامة بالغاصب العادي، كمن استأجر أرضا مدة يدفن فيها ميتا ثم انقضت المدة وأن كان غير عاد في وضعه، ويحتمل العدم، فيساوي كل ما ليس بعاد وغاصب كالمشتبه والغافل ونحوهما، فيجمع بين الحقين بالالزام بالقيمة، فتأمل.
و (منها) لو كفن بثوب مغصوب من غير خلاف أجده فيه، بل قد يظهر من كشف اللثام كونه مقطوعا به أيضا إلا من العلامة في المنتهى، حيث فرق بينه وبين السابق بتعذر تقويم الأرض إلى بلى الميت بخلافه هنا، وفيه أنه ممكن بتقويمها مدة يقطع فيها ببلاء الميت، وكذا الفرق باشراف الثوب على الهلاك بالتكفين بخلاف الأرض لأن الفرض قيامه، نعم قال في الذكرى وتبعه عليه غيره: " ربما احتمل أنه إن أدى إلى هتك الميت بظهور ما ينفر منه لم ينبش، وإلا نبش، لما دل (1) على تساوي حرمتيه " قلت: ومثله يأتي في سابقه أيضا، وهو مما يؤيد ما قدمناه آنفا، و (منها) لو وقع في القبر ما له قيمة فإنه يجوز نبشه لأخذه بلا خلاف أجده فيه أيضا، وبه صرح في المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها من غير فرق فيه بين القليل والكثير، ولا بين ما إذا بذل قيمة أولا كما نص عليهما بعضهم، وفي الذكرى أنه روي (2) " أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم طلبه، ففتح موضعا منه فأخذه، وكأن يقول: أنا آخركم عهدا برسول الله (صلى الله عليه وآله) " قلت: ولا يخفى عليك أولوية جريان ما سبق من الاشكال في المقام سيما