أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك، وقد بالغ - إلى أن قال: - لئن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع " (1).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك " (2).
بل قال الشيخ المفيد: " والوصية بالربع عند آل محمد (عليهم السلام) أحب إليهم من الوصية بالثلث، وهي بالخمس أحب إليهم من الوصية بالربع، ومن وصى بالثلث فقد بلغ الغاية فيما له أن يوصي به " (3).
ولكن قال الشيخ الطوسي: " إذا كان ورثته أغنياء يستحب له أن يوصي بثلث ماله، ويستوفي الثلث، وإن كانوا فقراء، فالأفضل أن يكون وصيته فيما أقل من الثلث " (4).
وقال ابن حمزة: " فإن كانوا أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وإن كانوا فقراء فبالخمس، وإن كانوا متوسطين فبالربع " (5).
قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك: " قلت:
لعل ذلك كله منهم جمعا بين النصوص، لكن قد عرفت خبر سعد، ولذلك صرح بعضهم وأطلق الباقون استحباب التقليل وإن كان الورثة أغنياء، ولعل الأولى له الوصية بالثلث وقسمته على الورثة على مقدار سهامهم مع فقرهم " (1).
ومراده من الجمع بين النصوص، الجمع بين النصوص الدالة على الترغيب في الوصية، وبين الدالة على تقليلها.
ومراده من خبر سعد: ما نقله عن الشهيد في حواشيه على القواعد عن سعد، قال: " مرضت مرضا شديدا، فعادني رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال لي:
أوصيت؟ فقلت: نعم، أوصيت بمالي كله للفقراء، وفي سبيل الله. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أوص بالعشر، فقلت: يا رسول الله، إن مالي كثير وذريتي أغنياء، فلم يزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يناقصني وأناقصه، حتى قال: أوص بالثلث، والثلث كثير " (2).
وقد تقدم ما يشبه ذلك في بحث الإسراف في الإنفاقات المندوبة فراجع.