التقصير: (ولا فرق في ذلك بين أن يعزم على العود إلى وطنه الأول على تلك الطريق وغيرها مما لا وطن فيه، ولا ما في حكمه، ولا يقصر فيما بين آخر أوطانه ونهاية مقصده مع قصوره عن المسافة وإن كان يقصر راجعا، بل لكل من الذهاب والإياب حكم برأسه لا يضم أحدهما إلى الآخر، وكذا القول فيما نوى فيه الإقامة سواء كانت النية في ابتداء السفر أو بعد الوصول إلى موضع الإقامة، ومثل ما لو بلغ طالب الآبق ونحوه المسافة من غير قصد ثم قصد الزيادة إلى ما دون المسافة قبل العود) وهو كما ترى صريح في غير مسألة الرجوع ليومه وغير يومه، والأمر سهل، (و) المراد (بالوطن الذي يتم فيه) وإن عزم على السفر قبل تخلل العشرة (هو كل موضع) يتخذه الانسان مقرا ومحلا له على الدوام إلى الموت، لا أنه قصد استيطانه مدة وإن طالت مستمرا على ذلك غير عادل عنه كما نص عليه الفاضل والشهيد وغيرهما بل نسبه في المدارك إلى سائر من تأخر عن العلامة من غير فرق بين ما نشأ فيه وما استجده ليتحقق حينئذ معنى الوطن الذي نص في الصحاح والمصباح على أنه المكان والمقر، وأمر في النص والفتوى بالتمام فيه، ولا يعتبر في مفهومه عرفا الاتحاد وإقامة الستة أشهر فيه، وإن قال في الذكرى: (إنه الأقرب معللا له بأنه ليتحقق الاستيطان الشرعي مع العرفي) ولم يستبعده في المدارك قال لأن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع وجود الملك فمع عدمه أولى، وذلك لظهور تحقق معنى الوطن والمسكن والمنزل لغة وعرفا بذلك قبل بلوغ الستة أشهر، نعم يعتبر فيه الإقامة فيه في الجملة عرفا ولا يكتفى بالنية، مع احتماله، بل اكتفى بها شيخنا في بغية الطالب ولا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الإقامة في الجملة، وعلى كل حال فهو الذي أمر بالتمام فيه، واعتبار الستة أشهر والملك ونحوهما في النص والفتوى إنما هو في الوطن الذي لا يزول حكمه من الاتمام فيه وغيره بالاعراض عنه والعدول إلى غيره، أو في المكان الذي له ملك
(٢٤٥)