يؤيده ما يظهر من بعض الأخبار (1) - ضعيف، كما لا يخفى على الخبير الملاحظ للأخبار فتأمل.
(ويجب غسل موضع البول) إجماعا منقولا ومحصلا، بل هو من ضروريات مذهبنا، وسنة كادت تكون متواترة، بل هي كذلك، خلافا لأبي حنيفة، فلم يوجب غسلا ولا غيره، والمراد الوجوب الشرطي لما يجب غسل النجاسة فيه، كالصلاة مثلا دون الوضوء، فمن توضأ قبل أن يغسل موضع البول كان وضوؤه صحيحا، للأصل والمعتبرة المستفيضة (2) وفيها الصحيح وغيره، كما قيل فيمن نسي غسل ذكره حتى توضأ أنه يغسل ذكره، ولا يعيد الوضوء، ومع اعتبارها في نفسها معمول عليها عند أكثر الأصحاب، بل لعله إجماعا، خلافا للمنقول عن الصدوق، فأوجب إعادة الوضوء للصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) " في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال: يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء " وبمعناه الموثقان (4) ولقصورها عن المقاومة لوجوه غير خفية وجب حملها على الاستحباب أو التقية أو غيرهما ويشترط فيما ذكرنا من الغسل أن يكون (بالماء، ولا يجزي غيره) للأصل والاجماع محصلا ومنقولا، والسنة التي كادت تكون متواترة (منها) الآمرة (5) بالغسل الظاهر بالماء، و (منها) الآمرة (6) بصب الماء، و (منها) المصرحة (7) بأنه لا يجزي غيره كقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة، أما البول فلا بد من غسله " وقوله (عليه السلام)