(ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك) فإن لم يمكن وجب التخلي في غيره، فإن لم يمكن جاز كل ذلك، قضية ما ذكرنا من الأدلة، وأشار المصنف في هذه العبارة إلى شيئين، الأول الجواب عن ما سمعت من الرواية عن الرضا (عليه السلام) أن في داره كنيفا مستقبل القبلة، والثاني إلى بعض عبارات وقعت ظاهرها المنافاة كعبارة الشيخ في المبسوط، فإنه - بعد أن حكم بحرمة الاستقبال والاستدبار مع التصريح بعدم الفرق بين الصحاري والأبنية - قال: " وإن كان الموضع مبنيا كذلك وأمكنه الانحراف عنه وجب عليه ذلك، وإن لم يمكن لم يكن عليه شئ بالجلوس عليه " قال في المعتبر: يريد أنه مع عدم إمكان غيره، قلت: يريد بالانحراف عنه تجنبه، وكذلك ابن إدريس في السرائر، فإنه - بعد أن حكم بالحرمة مع التصريح بعدم الفرق المذكور - قال: " وإن وجد لفظ الكراهة في بعض الكتب فليس بشئ يعتمد، إلا أن يكون الموضع مبينا على وجه لا يمكن فيه الانحراف من القبلة " والظاهر أنه يريد مع عدم التمكن من غيره، وقس على ذلك باقي العبارات، ولذا لم ينقله أحد من أصحابنا خلافا في المسألة، فتأمل جيدا. (الثاني) من أحكام الخلوة.
(في الاستنجاء) وهو من النجو، قيل بمعنى التشرف والتطلع، أو العذرة وما يخرج من البطن بمعنى إزالتهما، أو من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض للجلوس عليه، أو الاستتار به، وكيف كان فهو في الاصطلاح لا يصدق إلا على إزالة ما يبقى من أحد الخبثين بعد خروجهما من المحلين الأصليين، أو المعتادين العارضين في وجه عن ظاهر الموضع الذي خرجا منه، والظاهر عدم مدخلية قصد الإزالة في حقيقته، فيدخل حينئذ الماء والأحجار الذي يزيل هذه النجاسة مع عدم القصد تحت الاستنجاء، كما أن الظاهر أنه لا يشترط في الإزالة أن يكون بوجه شرعي، واحتمال القول أنه لا يدخل