البدن من النجاسة الخبثية. وقد ادعي عليه الإجماع (1).
وإن كان تركه عن نسيان، فالمشهور بطلان الصلاة أيضا (2).
لكن خالف في ذلك بعض الفقهاء، مثل: ابن الجنيد، والشيخ الصدوق، والمحقق الخوانساري، والمولى مهدي النراقي.
أما ابن الجنيد، فقد نقل عنه أنه قال: " إذا ترك غسل البول ناسيا حتى صلى يجب الإعادة في الوقت ويستحب بعد الوقت " (3).
فإنه فصل في وجوب إعادة الصلاة بين داخل الوقت وخارجه.
وأما الشيخ الصدوق، فإنه قال: " ومن صلى فذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة، ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد الصلاة " (4).
فقد فصل بين ترك الاستنجاء من البول وترك الاستنجاء من الغائط، فقال بإعادة الوضوء والصلاة في الأول دون الثاني.
وتبعه المولى مهدي النراقي على ما نقل عنه ولده في المستند (1).
وتبع المحقق الخوانساري الصدوق في خصوص الاستنجاء من الغائط، أما الاستنجاء من البول فقد تبع فيه المشهور (2).
2 - وأما الوضوء، فالمشهور صحته - لو تحقق قبل الاستنجاء - سواء كان ترك الاستنجاء عن سهو أو عمد، لعدم اشتراط طهارة جميع البدن في صحته، بل تشترط إجمالا طهارة مواضع الوضوء (3).
لكن قد تقدم - قبل قليل - عن الصدوق: أنه يعيد الوضوء لو ترك الاستنجاء من البول وتوضأ.
والمنقول عن ابن أبي عقيل أنه قال: " الأولى إعادة الوضوء بعد الاستنجاء " (4).
3 - أما التيمم، فيظهر من الشيخ في النهاية (5) والمبسوط (6): أنه يجب تقديم الاستنجاء عليه - واستظهر ذلك من بعض آخر (7) - ويظهر منه في