____________________
ولم يذكر المصنف (رحمه الله) مس المصحف لعدم رجحانه واستحبابه في نفسه.
وتعرض له في " النهاية (1) " فقال: ولمس المصحف لمناسبة التعظيم.
وعلى العدم يمكن عروض الاستحباب كالوجوب كالرفع من وجه أرض طاهر أو مسح الغبار عنه لتعظيمه. وعبارة النهاية تحتمله.
وقد ذهب جماعة (2) إلى استحبابه لنفسه. وكذا يستحب إذا نذره نية لا لفظا، بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا وانعقاده في المباح.
قوله: * (ولدخول المساجد) * لم أجد في ذلك مخالفا وقد صرح به في كتب متعددة (3). والحجة بعد الإجماع المنقول في مواضع (4)، ما رواه الصدوق عن الصادق (عليه السلام) (5) وخبر المجالس (6).
قال قدس الله تعالى روحه: * (وزيارة المقابر) *. قال الفاضل: المراد مقابر المؤمنين كما في الجامع (7) ولم أظفر لخصوصه بنص (8).
وتعرض له في " النهاية (1) " فقال: ولمس المصحف لمناسبة التعظيم.
وعلى العدم يمكن عروض الاستحباب كالوجوب كالرفع من وجه أرض طاهر أو مسح الغبار عنه لتعظيمه. وعبارة النهاية تحتمله.
وقد ذهب جماعة (2) إلى استحبابه لنفسه. وكذا يستحب إذا نذره نية لا لفظا، بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا وانعقاده في المباح.
قوله: * (ولدخول المساجد) * لم أجد في ذلك مخالفا وقد صرح به في كتب متعددة (3). والحجة بعد الإجماع المنقول في مواضع (4)، ما رواه الصدوق عن الصادق (عليه السلام) (5) وخبر المجالس (6).
قال قدس الله تعالى روحه: * (وزيارة المقابر) *. قال الفاضل: المراد مقابر المؤمنين كما في الجامع (7) ولم أظفر لخصوصه بنص (8).