1 - صرح جماعة من الفقهاء، أو يظهر منهم القول بوجوب الغسل مرتين، من قبيل:
الصدوق (1)، ويحيى بن سعيد (2)، والشهيدين (3)، والمحقق الكركي (4)، والمحقق الأردبيلي (5)، والفاضل الإصفهاني (6)، والسيد الطباطبائي (7)، والفاضل النراقي (8)، والشيخ الأنصاري (9)، والمحقق الهمداني (10) - على نحو الاحتياط الوجوبي - والسيد اليزدي (11)، والسيدين الحكيم (12) والخوئي (1) - على نحو الاحتياط الوجوبي أيضا - والإمام الخميني (2) في خصوص المرأة، أما الرجل فتكفي فيه المرة لو خرج البول من الموضع المعتاد.
2 - وأطلق جماعة أخرى من الفقهاء وجوب الغسل بالماء، من دون تعيين عدد الغسلات، مثل:
السيد المرتضى (3)، وسلار (4)، وابن حمزة (5)، وابن زهرة (6).
3 - ومنهم من قيد الغسل بأن يكون مثلي ما على المخرج من دون تعرض لعدد الغسلات، كالشيخين (7)، والقاضي (8)، والمحقق (9)، والعلامة (10) في بعض كتبه.
4 - ومنهم من قيده بزوال النجاسة، أي قال بوجوب الغسل إلى أن تزول عين النجاسة، من دون