لم يبع لكان فاسدا، فحفظا لمال الصغير لا بد من بيعها، وأخرى يكون الاحتياج إلى التصرف التكليفي كحفظ دراهم الغير وأخرى إلى كلا الأمرين.
ثم قد يكون شئ مفروض المطلوبية للشارع غير مضاف إلى أحد واعتبار نظارة الفقيه فيه ساقط له بفرض التعذر، وكونه شرطا مطلقا له لا شرطا اختياريا مخالف لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود مع تعذر الشرط، فيكون إذن الفقيه ساقطا بلا شبهة، إذ نشك في اعتباره مطلقا أو في حال الاختيار فنتمسك باطلاق الواجب، فندفع اعتبار الشرط، وهذا كصلاة الميت، بل في مثل ذلك لا يجب الاستيذان من عدول المؤمنين ولو مع التمكن، فيصديه كل من تصدى به ولو كان فاسقا إماميا.
وأخرى يكون الأمر مرددا بين أن يكون واجبا بإذن الفقيه أو واجبا مطلقا، ففي هنا نجري البراءة عن أصل الوجوب.
وقد يكون الشك في أصل مشروعية شئ بدون إذن الفقيه، كبعض مراتب النهي عن المنكر على ما مثله في المتن، فإن كان هنا اطلاق لأدلة النهي عن المنكر يكون متبعا ويدفع به احتمال دخالة إذن الفقيه فيه، وإن لم يكن فيه اطلاق فمقتضى الأصل عدم الجواز لكونه تصرفا في نفس الغير وظلما وايلاما له فهو لا يجوز.
وإن كان الاحتياج إلى التصرف مما لا بد منه مع كون الشك في أصل مشروعية التصرف بدون إذن الفقيه، كالتصرف في الأوقات العامة وسهم الإمام (عليه السلام) على النحو الذي تقدم وتعذر الوصول إلى الفقيه فحينئذ يدور الأمر بين التصرف المطلق وبين التصرف مع الإذن من العدول المؤمنين، فحيث إن التصرف مالي فلا يجوز بغير إذن أهله، فالمتيقن من ذلك هو التصرف بإذن العدول.