مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٣٠١
وذلك كصلاة الميت إذا شك في اعتبار إذن الفقيه فيه، وإن كان ثابتا بمقتضى الأصل فلا بد أن ينفي احتمال اعتبار إذنه بأصل البراءة.
وأما في الأمور الأخر التي نشك في أصل وجوبها بدون إذن الفقيه أو في مشروعيتها أو في كليهما كما تقدم، فلا يفرق الحال فيها بين ما كان ولاية الفقيه ثابتة بدليل أو بأصل، بل في كلا الفرعين لا يجوز التصرف في الأوقاف وسهم الإمام (عليه السلام) وأموال الصغار حسبة إلا بإذن الفقيه، سواء كان ولاية الفقيه ثابتة بالأصل أو بالدليل.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست