التي نحتمل أن يكون أصل وجوبها مشروطا به أو مطلقا، فتجري فيها البراءة فيحكم بعدم الوجوب.
وأما فيما كان الشك في أصل المشروعية فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ذلك لا وضعا ولا تكليفا إلا بإذن عدول المؤمنين، مثلا لو مات أحد وترك أموالا وأولادا صغارا فاحتاج إلى بيع تلك الأموال من أثمار ونحوها مما تتلف ليومه أو في يومين، فجواز هذا التصرف بالوضع مع امكان الفقيه يحتاج إلى إذنه، فبدونه يتصرف فيه عدول المؤمنين أو غيرهم بإذن منهم، وأما بدون إذنهم فلا يجوز، وكذلك التصرف التكليفي كحفظ دراهمه وأمواله المحتاجة إلى الحفظ من دون احتياج إلى التصرف الوضعي، أو كان محتاجا بكلا التصرفين بأن يبيع ويحفظ لثمنه، ففي جميع ذلك لا يجوز لغير العدول أن يتصدى بذلك بدون إذن منهم.
والوجه في ذلك هو ما تقدم في ولاية الفقيه، من أنه ثبت بالأدلة القاطعة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه مع احتياج ذلك المال إلى التصرف، فدار الأمر بين الأعم والأخص، بأن يتصرف فيه كل شخص أعم من الفاسق والعادل، أو خصوص العادل وغيره بإذنه، فالمتيقن هو الثاني، فيكفي مجرد الشك في عدم جواز تصرف غيره وضعا وتكليفا، لاطباق الأدلة على عدم جواز، فالخارج منها قطعا هي صورة الإذن من العدول أو تصديهم بنفسهم على التصرف، ومن هذا القبيل الأوقاف العامة وسهم الإمام (عليه السلام) من الخمس، على التقريب الذي تقدم.
وقد مثل المصنف بما كان أصل مشروعيته مشكوكا ببعض مراتب النهي عن المنكر، كما إذا وصل إلى حد الجرح، فإنه لا يجوز ذلك بمقتضى الأصل لكونه ظلما وايلاما فهو غير جائز بالأدلة الخاصة،