المصنف مورد الاحتمال فيها أربعة: إما المماثلة في التشيع، أو في الوثاقة في ملاحظة مصلحة اليتيم وإن لم يكن شيعيا، أو في الفقاهة بأن يكون من نواب الإمام (عليه السلام) عموما في القضاء بين المسلمين، أو في العدالة.
وأبعد المصنف الاحتمال الثالث، وتبعه شيخنا الأستاذ (1) بدعوى أنه لو كان المراد بها المماثلة في الفقاهة لكان مفهوم الشرط أنه لو لم يكن القيم فقيها ففيه البأس، وهذا ينافي كون التصرف في مال اليتيم والقيام بأمره من الأمور التي لا تسقط بتعذر إذن الفقيه، فيدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين، والنسبة بين الوثاقة والعدالة وإن كان عموما من وجه إلا أنه لا شبهة أن العدل أيضا لا بد من أن يتصرف فيما هو مصلحة اليتيم، فالعدالة في هذا الباب هي الأخص من الوثاقة، وفي الدوران بين الخاص والعام الخاص هو المتيقن، وإذن فلا بد وأن يكون المتصدي عادلا، والمماثلة تحمل على هذا.
ويرد عليه أن الاطلاق يكون متبعا إذا شك في تعيين المراد، فيكون بمقتضى ظهور الكلام متعينا، وأما إذا كان المراد معلوما بالعلم الخارجي فكان الشك في كيفية المراد فلا يمكن اثبات ذلك بأصالة عدم التقييد كما في المقام.
وبعبارة أخرى قد حققنا في بحث المفاهيم وفي غيرها أن اطلاق المفهوم كسائر الاطلاقات من الحجج الشرعية، ومتبع بالنسبة إلى تعيين المراد من المتكلم، فالعلم بعدم إرادة الاطلاق من الخارج لا يضر بالاطلاق ولا يوجب عدم وجوده، ففي المقام وإن كان ثبوت الولاية لغير الفقيه عند تعذر الوصول إليه مسلما ولكنه بالعلم الخارجي، فهو لا يضر