فأي اختلال نظام يترتب عليه، فإنه يكون مثل تصرفات الأب والجد حيث يتصرف أحدهما في مال المولى عليه على وجه ويتصرف الآخر على خلافه بل ينقضه بأن يفسخ بيعه مثلا، فهل يتوهم أحد لزوم اختلال النظام من ذلك.
ويرد على الأول أنه لا نفهم معنى لكون ولايتهم على وجه التكليفي الوجوبي أو الندبي، إذ لا شبهة في نفوذ تصرفهم من البيع والشراء وغيرهما من أقسام التصرفات عند فقد الحكام، وليس معنى الولاية إلا ذلك التي ثبت من قبل الإمام (عليه السلام)، وإلا فمجرد الحكم التكليفي فهو من الأمور الحسبية غير المربوطة بباب الولاية، إذن فولاية العدول كولاية الفقيه، فلا وجه للتفريق.
على أن الدليل الدال على ثبوت الولاية لهم لو تم فإنما هي كالولاية الثابتة للفقيه، وأنهم مع فقدهم كالفقيه مع فقد الإمام (عليه السلام)، فالفرق بينهما بلا وجه، وتوهم اختلال النظام في الثاني دون ولاية العدول مع كونهم أكثر فاسد.
والتحقيق هنا هو ما تقدم سابقا، من أن الولاية الثابتة للفقهاء ولعدول المؤمنين إنما هي بحسب الأصل وأخذ القدر المتيقن من جواز التصرف في مال الغير، فنتيجته عدم جواز تصرف الفقيه الآخر في مال المولى عليه بعد وضع الأول يده عليه أو تصرفه فيه، لكونه تصرفا في مال الغير فهو حرام، إذ لم نحرز جوازه إلا للأول لكونه هو المتيقن، وهكذا الكلام في عدول المؤمنين، فما ذكره المصنف في الحكام وإن كان متينا من حيث المدعي، ولكنه لا يتم من جهة الدليل الذي ذكره.
وبالجملة فالأصل الأولي يقتضي عدم جواز التصرف لأحد في مال غيره، وبعد القطع بجوازه في مال اليتيم للحكام ولعدول المؤمنين في