في البحر، إذن فنقطع برضاء الإمام (عليه السلام) في صرفه في مصالح الدين فأهمها في تحصيل العلوم.
وعليه فيدور الأمر بين أن يتصرف في ذلك المال كل أحد بدون رضاية الفقيه وبين أن يتصرف بإذن الفقيه، فالمتيقن هو جواز التصرف بإذن الفقيه، إذن فالنتيجة ثبوت ولاية الفقيه على مال الإمام (عليه السلام) على الوجه الثاني، أي بمعنى اشتراط التصرف بإذنه.
وإن اجتمع الأمران، بأن كان وجوب شئ وجواز التصرف فيه مشروطا بإذن الفقيه كالأمور الحسبية، من التصرف في أموال القاصرين والمجانين ومجهول المالك وأموال الصغار وغير ذلك.
فهنا أيضا بالنسبة إلى الوجوب نجري الأصالة البراءة، بل ليس تحصيل الإذن أيضا من الواجبات لعدم وجوب تحصيل شرط الوجوب، وبالنسبة إلى جواز التصرف نحكم بعدم جوازه بدون إذن الفقيه، لأن المقدار المتيقن هو التصرف بإذن الفقيه كما عرفت في مثل الأوقاف.
فتحصل أنه ليس للفقيه ولاية بكلا الوجهين على أموال الناس وأنفسهم، فليس له أن يزوج بنتا صغيرة لابن صغير أو كبير، ولا تزويج ابن صغير، ولا يجوز له بيع داره وهكذا وهكذا، إلا أن يكون الصغير بدون ذلك في معرض التلف فيدخل تحت الأمور الحسبية.
نعم له الولاية في بعض الموارد لكن لا بدليل لفظي بل بمقتضى الأصل العملي كما عرفت.
ثم إن ثمرة ثبوت الولاية بالأصل أو بالدليل هو أنه إذا كان شئ واجبا وشك في كون صحته مشروطا بإذن الفقيه، فبناء على ثبوت ولايته بالدليل لا يجوز لغيره أن يمتثل بدون إذنه لعموم الدليل عليه، لكونه مثلا من الحوادث الواقعة فلا بد فيه وأن يرجع إلى الفقيه أو يتصدى به بإذنه،