فلا اطلاق لأدلة النهي عن المنكر حتى يتمسك بها لاثبات مشروعية ذلك، إلا إذا كان منجر إلى حد يخاف من اضمحلال الاسلام، فهو كلام آخر.
والتمسك في ذلك بأن كل معروف صدقة (1) واضح الفساد، إذ الكبرى وإن كانت مسلمة وإنما الكلام في الصغرى واثبات أن هذه المرتبة من النهي عن المنكر من المعروف الصدقة وليس كذلك، وهكذا الكلام إذا كان الشك في أصل المطلوبية والمشروعية إلا بإذن الفقيه أو بالاطلاق، فبالنسبة إلى المطلوبية تجري البراءة وبالنسبة إلى المشروعية نجري أصالة عدم المشروعية.
وبالجملة فحال غير الفقيه من عدول المؤمنين مع تعذر الوصول إليه حال الفقيه مع تعذر الوصول إلى الإمام (عليه السلام) بلا زيادة ونقيصة، كما أن هذه النسبة محفوظة بالنسبة إلى ما دون العدول مع تعذرهم بحفظ الاحتياط، بأخذ المتيقن من كل مرتبة، فافهم.
وحال الكلام إذا قلنا بثبوت الولاية للفقيه وأمكن الوصول إليه فلا بد من الإذن منه، وإن تعذر الوصول إليه وكان موجودا في بلاد لا يمكن الاستيذان منه ولو بالمكاتبة فحينئذ فهل يجوز لكل أحد أن يتصرف فيما تصرف فيه الفقيه ولو كان عاما فاسقا أو تصل النوبة إلى عدول المؤمنين.
الظاهر أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيما تصرف فيه الفقيه بعد تعذر الوصول إليه إلا بإذن من عدول المؤمنين لا وضعا ولا تكليفا، إذ قد يكون الاحتياج إلى التصرف الوضعي، كما إذا مات أحد وترك ثمارا له فإنه لو