يشاء (1)، وأنه يجوز له الاستقراض من مال الولد (2)، فلو كان الابن وماله من الأموال ملكا للأب والجد لما كان تقويم الجارية على نفسه بقيمة عادلة والاستقراض من ماله وجه بوجه، فإنه لا معنى لاستقراض المالك من ملكه أو تقويم ماله على نفسه.
ومن هنا ظهر أنه ليس المراد بتلك المطلقات كون أموال الولد للوالد حقيقة أو تنزيلا بحيث يفعل فيها ما يشاء.
ثم ليس المراد من تلك المطلقات ثبوت الولاية لهما على الولد كما توهم، إذ مورد بعضها هو الولد الكبير، كالرواية المتضمنة لشكاية الولد إلى النبي (صلى الله عليه وآله) من أبيه (3)، وما تضمن تقديم تزويج الجد على الأب في البنت معللا بأن الجد أب للأب والبنت وغيرهما (4)، فلا شبهة في عدم ثبوت ولاية الأب والجد على الولد الكبير، بل هو مستقل في التصرف في أمواله كيف يشاء.