(967) 88 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال:
نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للولد ان ينفق من مال والده إلا باذنه.
(968) 89 - الحسين بن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال: سألته يعني أبا عبد الله (عليه السلام) ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال:
ويعلن ذلك، قال: وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا؟ قال: نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا باذنه، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب ان يفتضها منه فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وان شاء باع.
(969) 90 - عنه عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولد إذا احتاج إليه؟ قال:
نعم وان كانت له جارية فأراد ان ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال: وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن.
(970) 91 - الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي ان أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها.