الرابع: إلغاء الانشاء قولا وفعلا والاكتفاء بمجرد الرضاء الباطني في طرف الإجازة وبالكراهة الباطنية في طرف الرد.
وربما يقال باعتبار اللفظ الصريح في الامضاء، لأن الاستقراء والتفحص يدلنا على اعتبار اللفظ في الايجاب والقبول، فمقتضى ذلك عدم كفاية غير اللفظ الصريح في الإجازة أيضا.
وفيه على تقدير قبول تمامية الاستقراء فإنما هو في الايجاب والقبول فقط فلا يسري بالإجازة، حيث إن العقد قد تم، وكون الإجازة مثل القبول في التطابق لا يقتضي كونها مثله من جميع الجهات.
وقد استدل بعضهم على اعتبار اللفظ الصريح بأن الامضاء مثل البيع في استقرار الملك، وقد نسبه المصنف إلى المصادرة وهو كذلك، بل ظاهر رواية عروة البارقي كفاية الكناية في الإجازة، ولو كان اللفظ الصريح لازما في البيع، فإن قوله (صلى الله عليه وآله): بارك الله في صفقة يمينك (1)، من لوازم امضاء العقد، لا أنه بنفسه مصداق للإجازة، إذن فيكفي في الامضاء مثل أحسنت ونحوه.
إذن فلا دليل على اعتبار اللفظ الصريح في الإجازة والرد، بل لا دليل