(34) وروى الوليد العماري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال: (سحت، وأما الصيود فلا بأس به) (1).
(35) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألته عن رجل أعطاه رجلا مالا ليقسمه في المحاويج أو مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: (لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه) (2).
(36) وروي عن عروة بن الجعد البارقي، ان النبي صلى الله عليه وآله أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، ثم باع أحديهما بدينار في الطريق. قال:
فأتيت النبي صلى الله عليه وآله بالدينار والشاة، فأخبرته، فقال عليه السلام: " بارك الله لك في صفقة يمينك " (3).
(37) وروى عمر بن شبيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال:
" لا طلاق الا فيما تملكه، ولا عتق الا فيما تملكه، ولا بيع الا فيما تملكه " (4).
(38) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس أن يشتري الانسان سمك الآجام إذا كان فيها القصب) (5) (6).