عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
(34) وروى الوليد العماري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال: (سحت، وأما الصيود فلا بأس به) (1).
(35) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألته عن رجل أعطاه رجلا مالا ليقسمه في المحاويج أو مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: (لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه) (2).
(36) وروي عن عروة بن الجعد البارقي، ان النبي صلى الله عليه وآله أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، ثم باع أحديهما بدينار في الطريق. قال:
فأتيت النبي صلى الله عليه وآله بالدينار والشاة، فأخبرته، فقال عليه السلام: " بارك الله لك في صفقة يمينك " (3).
(37) وروى عمر بن شبيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال:
" لا طلاق الا فيما تملكه، ولا عتق الا فيما تملكه، ولا بيع الا فيما تملكه " (4).
(38) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس أن يشتري الانسان سمك الآجام إذا كان فيها القصب) (5) (6).

(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث ٥.
(٢) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب المكاسب، حديث ١٢١.
(٣) سنن الترمذي: ٣، كتاب البيوع، باب (٣٤)، حديث ١٢٥٨، ورواه في المستدرك: ٢، كتاب التجارة، باب (١٨) من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث ١، نقلا عن ثاقب المناقب لأبي جعفر محمد بن علي الطوسي.
(٤) سنن الدارقطني: ٤، كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره، حديث ٤١، ولفظه: (لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك).
(٥) التهذيب: ٧، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث 21.
(6) وهذه الرواية يمكن العمل بها إذا كان المقصود بالبيع، انا هو القصب، والسمك تابع. فأما إذا كان المقصود بالبيع هو السمك، فلا يجوز، لأنه من باب بيع المجهول. وهو ممنوع بالأصل. فإذا حملت الرواية على المعنى الأول لم يكن مخالفة الأصل وصح العمل بها (معه).
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست