والتسعة مائة مجهول أنه ذهب أو فضة، فلو باع كل مثقال من الذهب بدينارين وكل مثقال من الفضة بدرهم وإن لم يعلم مقدار الذهب أو مقدار الفضة منفردا منفردا، فلا وجه لبطلان البيع فإنه من مصاديق بيع الصبرة، وقد عرفت صحة بيعها مجموعا بعنوان كل رطل بكذا، فإن انضمامها إلى ما يعلم بمقدار المجموع لا يوجب البطلان.
وعلى هذا فإذا باع مجموع ألفين مثقال كل مثقال بدرهم مع العلم بالغبن والاقدام عليه فلا وجه لبطلان المعاملة.
وبالجملة أن الغبن في المعاملة غير الغرر فيها، فلو أقدم المتعاملان على الغبن أو انجبر الغبن بالخيار فلا وجه للحكم بالبطلان للغرر كما لا يخفى.
وعلى الاجمال أن كل من الظرف والمظروف وإن كانا من الموزونين ولم يعلم بمقدار كل منهما على التفصيل، ولكن ذلك مثل بيع الصبرة كل رطل بكذا، فيجوز للبايع أن يبيع ذلك المجموع المركب، بأن كل مثقال من الذهب بدينارين وكل مثقال من الفضة بدرهم، وصحة البيع في مثل ذلك لا يستلزم العلم بمقدار الصبرة أصلا، وكذلك يصح بيع مجموع الذهب والفضة على حساب كل مثقال بدرهم مع الاقدام على الغبن، فلا وجه للحكم بالبطلان للغرر، فإن مورد الغبن غير موارد الغرر كما عرفت.
وعلى كل حال فلو كان الظرف والمظروف كليهما من الموزون ولم يعلم مقدار كل واحد منهما على التعيين، ولكن علم مقدار المجموع من حيث المجموع فيصح بيعه على حساب كل رطل بكذا وكذا يصح بيع مجموعها بقيمة الذهب أو بقيمة الفضة مع الاقدام بالغبن، فإن الغبن غير الغرر كما عرفت.