بقاءها إنما كذلك، فهذا قسم من وجوب التعلم على الاجتهاد بعنوان الكفاية، فلو تركوه لعوقب الجميع.
وقد يجب التعلم لأجل العمل بها، فإن تركه موجب لتفويت الواقع، وهذا إنما يكون في المسائل التي يبتليها المكلف عادة، ولا يجري في غيرها، فهذا إنما يجب عينا لكل أحد، ولا يلزم أن يكون ذلك بحسب الاجتهاد بل يجوز أن يكون به وبالتقليد أيضا، وكل من ترك التعلم في تلك المسائل حتى وقع في الحرام الواقعي يعاقب عليه.
فهل العقاب على ترك الحكم الواقعي أو على نفس ترك التعلم نزاع بين الأردبيلي والمشهور، حيث قال المشهور بكون العقاب لترك الواقع وذهب المحقق الأردبيلي إلى كونه لنفس ترك التعلم، وتفصيل الكلام في علم الأصول (1).
وهذا أيضا قسم من تعلم الأحكام، فلا يجب إلا فيما يطمئن أن يبتلي به وأما في غيره فلا.
وقد يجب هذا عقلا ونقلا، أما النقل فالروايات الكثيرة الدالة على وجوب تعلم الأحكام، مثل أن يقال للرجل يوم القيامة: لماذا عملت، فيقول: ما علمت، ويقال: لماذا علمت (2).
وأما العقل فلدفع الضرر المحتمل، ففي كل واقعة يجب أن يتعلم من حكمها معاملة كانت أو غيرها لذلك، ومع الترك والوقوع في الحرام