بقية الخصوصيات في ملكه، ومنها السريان وتطبيقه على كل فرد فرد، فليس للمشتري إلا الكلي المقيد من هذا الموجود، وهذا واضح جدا.
فالاعتبارات العقلائية مساعدة لها في التكليفيات والوضعيات، كما إذا أمر المولى بالصلاة مطلقا أو في المسجد، فإن المكلف به في الأول مطلق من جميع الجهات غير تقيد الطبيعة بصرف الوجود، وأما القيود فكلها ملغاة، وهذا الذي عبرنا عنه في باب المطلق والمقيد برفض القيود وبنينا عليه معنى المطلق، وفي الثاني مقيد بقيد آخر غير تقيده بصرف الوجود، وهو كونها في المسجد، ومع ذلك لم يخرج المكلف به عن كليته، فإن المكلف مخير بين ايجاده في السطح أو في داخل المسجد، وفي أي مكان منه، وكذلك إذا آجر أحدا بخياطة ثوبه مطلقا أو في شهر خاص وهكذا وهكذا.
فالمقصود أن ما ذكرناه من تصوير بيع الكلي في المعين ليس معنى بعيدا عن العرف، بل اعتبارات العقلاء مساعدة عليه، وكذلك اعتبار الشارع كما عرفت، فاغتنم، وقد ورد في رواية الأطنان (1) ما يدل على جواز بيع الكلي كما عرفت.
وبالجملة لا بأس من الالتزام ببيع الكلي ثبوتا واثباتا بعد ما ساعده الاعتبار العقلائي، وورد عليه الرواية.