كليهما ولم يعلم الوارث أن أيا من المعنيين قصداه، أو وقع التداعي بينهم فادعي أحدهما كون المقصود إشاعة وادعى الآخر كون المقصود كليا، وسيأتي التعرض للثمرة بين المعنيين.
والظاهر هو حمل اللفظ على الكلي في المعين لوجهين:
1 - للرواية المتقدمة في بيع الأطنان من أنبار القصب، فإنه سأله السائل عن حكمه إذا احترقت ولم يبق إلا مقدار حق المشتري، فأجاب (عليه السلام) بأنه للمشتري، ولم يستفصل في ذلك بين أنهما قصدا الإشاعة أو قصدا الكلي، بل حكم بكون الباقي للمشتري جزما، فكشف من حكمه هذا أن لفظ صاع من صبرة ظاهر في الكلي.
وتوهم أن ظهور اللفظ في الإشاعة وإنما حكم الإمام (عليه السلام) بكونه كليا للتعبد توهم فاسد، فإن الشركة وعدم الشركة ليست أمرا تعبديا.
وبالجملة فحكم الإمام (عليه السلام) بكون الباقي للمشتري يدل على أنه (عليه السلام) فهم من ظاهر اللفظ الكلية فقط، فأجاب عن حكمه ولم يستفصل في السؤال أصلا.
2 - إن الظاهر من العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام، سواء كانت تكليفية أو وضعية لها موضوعية في نفسها، وليست طريقة إلى الواقع وإلى اعتبار شئ آخر، وقد أشرنا إلى هذا في بيع الغرر، كما عرفت في حمل العنوان على الحكمة أو العلة.
فالظاهر من قول البايع بعتك صاعا من صبرة أو منا من الحنطة الموجودة هو إرادة المن بما هو من والصاع بما هو صاع من هذه الصبرة، بحيث لا يكون مقيدا بخصوصية إلا كونه من الصبرة الموجودة، ومضافا إلى صرف الوجود، وأما الخصوصية الزائدة عن ذلك فلا، من غير أن يكون طريقا إلى إرادة أحد الكسور من الثلث والربع والنصف ونحوها،