وقد وقع النزاع بين العامة الخاصة في باب المعاملات في هذه المسألة ومسألة الضمان، حيث إنهم يقولون: إن الضمان ضم ذمة إلى ذمة أخرى، وقال الإمامية: إنه انتقال المال من ذمة إلى ذمة أخرى.
وإن وقع الخلاف بينهم في باب المعاملات في كثير من الفروع، ولكن المخالفة في المسائل المهم هاتان المسألتان.
أقول: إن كان مراد الإمامية من كون الشركة افرازا وتعينا للحق، هو أن حق كل منهما أمر كلي يتعين بالقسمة كما هو ظاهر كلامهم، فهو لا يصح إلا في موارد كون المملوك كليا، كموارد البيع في الذمة أو بيع الكلي في الخارج فإنه يتعين بالتعيين، وأما في موارد الشركة التي هي إشاعة حق كل من الشريكين على النحو الذي ذكرناه فلا، بل لا شبهة أن في موارد الشركة ينتقل مملوك كل من الشريكين إلى الآخر بدل انتقال حق الآخر إليه، فيقع بينهما التبادل كما سنذكره، وعلى هذا فلا وجه لما ذكره الخاصة بوجه.
وإن كان مرادهم من ذلك رد العامة، حيث إنهم يقولون بكون التقسيم بيعا يترتب عليه أحكام البيع من الخيارات ونحوهما، وغرضهم أنه ليس ببيع ليترتب عليه حكمه، فهو متين، لعدم انطباق تعريفه عليه، وإنما هو معاملة خاصة، حيث إن لكل من الشركاء مالكية ناقصة للعين من حيث المجموع فيبدل كل منهم مملوكه بالملكية الناقصة على النصف مثلا بمملوك الآخر بالملكية الناقصة كذلك، مثلا فإذا كانت الدار الواحدة مشتركة بين شخصين على النصف فمعنى قسمتها إلى نصفين أن كل منهما يأخذ مملوك الآخر الذي بالملكية الناقصة مقابل مملوك نفسه بالملكية الناقصة، فيكون مالكا مستقلا بالنصف.
والأمر أوضح بناء على تصوير الإشاعة على نحو الثاني، أي يكون كل